محمد بن علي الشوكاني

2479

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[ ال - ] فصل : [ الثاني : على من تجب الصلوات الخمس : وعمن تسقط ] ولا تجب على غير مكلف ، وتسقط على من عجز عن الإشارة ، أو أغمي عليه حتى خروج وقتها ، ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جنب . [ الباب السادس ] : باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر ، وأربع بعده ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل ، وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ، يوتر في آخرها ، وتحية المسجد ، والاستخارة ، وركعتان بين كل آذان وإقامة . [ الباب السابع ] : باب صلاة الجماعة هي من أكد السنن ( 1 ) وتنعقد باثنين ، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر ، وتصح بعد المفضول ، والأولى أن يكون الإمام من الخيار ، ويؤم الرجل النساء لا العكس والمفترض بالمنتفل والعكس ، وتجب المتابعة في غير مبطل ، ولا يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون ، ويصلي بهم صلاة أخفهم ، ويقدم السلطان ورب المنزل ، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به . وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه ، ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق الصف الأول أولو الأحلام والنهى ، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ، وأن يسدوا الخلل ، ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه ، ثم كذلك . [ الباب الثامن ] باب سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أو بعده ( 2 ) بإحرام وتشهد وتحليل ، ويشرع لترك مسنون

--> ( 1 ) انظر : « كتاب الصلاة » لابن القيم . « المغني » ( 2 / 176 ) ، « مجموع فتاوى » لابن تيمية ( 23 / 222 ) . ( 2 ) قال الشوكاني في « الدراري » ( 1 / 247 ) : فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم ، وتارة بعده ، تدل على أنه يجوز جميع ذلك ، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه ، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة . انظر بسطه للمسألة في « نيل الأوطار » ( 3 / 110 - 112 ) .